responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 341

وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر ، فقال تعالى : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) [١] ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين [٢].

٢٠ ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلاّ بعلم

[ ٣٣٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٢].

[ ٣٣٨٨٢ ] ٢ ـ قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ [١].


[١] البقرة ٢ : ٢٨٠.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٩.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٣.

[١] الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٣.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٢.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٦.

[١] مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست