responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 33

[ ٣٣١٤١ ] ٦ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الحكم حكمان : حكم الله ، وحكم أهل الجاهليّة ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم أهل الجاهليّة ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ فقد كفر بالله تعالى.

[ ٣٣١٤٢ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدَّم في عيادة المريض [١] عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : ومن ( حكم بما لم يحكم به ) [٢] الله كان كمن شهد بشهادة زور ، ويقذف به في النار ، يعذّب بعذاب شاهد الزور.

[ ٣٣١٤٣ ] ٨ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : أتدرون متى يتوفر على المستمع والقارىء هذه المثوبات العظيمة ؟ إذا لم ( يقل في والقرآن برأيه ) [١] ، ولم يجف عنه ، ولم يستأكل به ، ولم يراء به ، وقال : عليكم بالقرآن ، فإنّه الشفاء النافع ، والدواء المبارك ، عصمة لمن تمسّك به ، ونجاة لمن اتّبعه ، ثمّ قال : أتدرون من المتمسّك به ، الّذي يتمسّكه ينال هذا الشرف العظيم ؟ هو الذي يأخذ القرآن وتأويله عنّا أهل البيت وعن وسايطنا ، السفراء عنّا إلى شيعتنا ، لا عن آراء المجادلين [٢] ، فأمّا من قال في القرآن برأيه فإن اتّفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله ، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوّأ مقعده من النار.

[ ٣٣١٤٤ ] ٩ ـ أقول : وقد تواتر بين العامّة والخاصّة عن النبيّ ( صلى الله


٦ ـ الفقيه ٣ : ٣ / ٦.

٧ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٩.

[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

[٢] في المصدر : لم يحكم بما أنزل.

٨ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) : ٤.

[١] في المصدر : يغل في القرآن.

[٢] في المصدر زيادة : وقياس القايسين.

٩ ـ سنن الترمذي ٥ : ٦٦٣ / ٣٧٨٨ ، مسند احمد ٣ : ١٤ و ١٧ و ٢٦ ، مسند أبي يعلىٰ ٢ :

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست