responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 326

[ ٣٣٨٥٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه ( يوم القيامة ) [١] حتّى توجب له النار.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].

١٠ ـ باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعده غرّموا

[ ٣٣٨٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الشهود إذا [١] رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [٢].

ورواه الصدوق باسناده عن جميل [٣].

أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود [٤].


٧ ـ قرب الاسناد : ٤١.

[١] ليس في المصدر.

[٢] تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ١.

[١] في التهذيب زيادة : شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٥.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٤.

[٤] يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست