responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 311

سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) [١] فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس [٢] عنه.

محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله [٣].

[ ٣٣٨١٢ ] ٨ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزِّ وجلِّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) قال : قبل الشهادة.

[ ٣٣٨١٣ ] ٩ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : لا ينبغي للّذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها.

[ ٣٣٨١٤ ] ١٠ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن اُسمامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) [١] قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٢].


[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.

[٢] تقاعس عن الامر : تأخر « الصحاح ( قعس ) ٣ : ٩٦٤ ».

[٣] الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٣.

٨ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٤.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١١.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٢.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.

[٢] يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست