اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 302
٣٣ ـ باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة
، والحكم
بالنكول ، وجواز تغليظ اليمين
[ ٣٣٧٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن
حمّاد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الأخرس ، كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين ( وأنكره ) [١]
، ولم يكن للمدّعي بيّنة ؟ فقال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي بأخرس ، فادّعي عليه دين [٢]
، ولم يكن للمدّعي بيّنة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد لله
الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للاُمّة جميع ما تحتاج إليه ، ثمَّ
قال : ائتوني بمصحف ، فأتي به ، فقال للأخرس ، ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى
السماء ، وأشار أنّه كتاب الله عزَّ وجلَّ ، ثمَّ قال : ائتوني بوليّه ،
فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثمَّ قال : يا قنبر ، عليَّ بدواة وصحيفة [٣]
، فأتاه بهما ، ثمَّ قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه ( إنّه عليّ ) [٤]
، فتقدَّم إليه بذلك ، ثمّ كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله الذي
لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم الطالب الغالب ،
الضارّ النافع ، المهلك المدرك ، الّذي يعلم السر والعلانية ، إنّ فلان بن
فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان ، أعني الأخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه
من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثمَّ غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ،
فامتنع ، فألزمه الدين.