اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 297
التوراة وأهل الأنجيل
يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم.
[ ٣٣٧٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن ابن قولويه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن
محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان ،
كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور ، فأبى الّذي قضى
عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين ، قال : يردّ إلى حكم
المسلمين.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي [٢].
٢٨ ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض
[ ٣٣٧٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ ) [١]
( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة ، فأجازوا بالبيّنات.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٠١
/ ٨٤٢.
[١] تقدم في الباب ٣٢ من
أبواب الايمان ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب موانع الارث.
[٢] يأتي في الحديث ٨ من
الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.