responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 294

ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) مرسلاً [٦].

أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات [٧] من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك ، لأنَّ المفروض هناك عدم دعوى المتصرّف الملكيّة ، على أنّه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها ، لمعارضة ما هو أقوى منها ، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ترجيح البيّنات وغير ذلك [٨] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٩].

وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في ميراث الأزواج [١٠].

٢٦ ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة * المودعة لرجلين

[ ٣٣٧٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء.


[٦] الاحتجاج : ٩٢.

[٧] يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

[٨] تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

[٩] يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

[١٠] تقدم في الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

* قبالة الارض : أخذها مزارعة أو مساقاة ( مجمع البحرين ـ قبل ـ ٥ : ٤٤٨ ).

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٦ / ٨٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست