أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في
الشهادات [٧]
من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك ، لأنَّ المفروض هناك عدم دعوى
المتصرّف الملكيّة ، على أنّه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها ،
لمعارضة ما هو أقوى منها ، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها.
وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ترجيح البيّنات
وغير ذلك [٨]
، ويأتي ما يدلُّ عليه [٩].
وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في
ميراث الأزواج [١٠].
٢٦ ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم
القبالة * المودعة لرجلين
[ ٣٣٧٨٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن
إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن
جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) قالا : الغائب يقضى عليه إذا
قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب
على حجّته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلاّ
بكفلاء.