responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 291

قال : وكتبت إليه : إن ادَّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و [٢] خدمها مثل الّذي إدّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى [٤].

٢٤ ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق ، لا مع عدم احتماله.

[ ٣٣٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلاً من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج ـ رجلا من همدان منقطعاً إليه ـ أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة ، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ( عليه السلام ) رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضاً لي ، فقال [١] : كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت.


[٢] في المصدر : أو [ في ].

[٣] التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠٠.

[٤] الفقيه ٣ : ٦٤ / ٢١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٨ : ٨٦ / ٤٨.

[١] في المصدر زيادة : أبو الحسن ( عليه السلام ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست