اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 291
قال : وكتبت إليه : إن ادَّعى زوج
المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و [٢]
خدمها مثل الّذي إدّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى
، عن أخيه جعفر بن عيسى [٤].
٢٤ ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي
مع
احتمال الصدق ، لا مع عدم احتماله.
[ ٣٣٧٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن محمّد بن
يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في
المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلاً
من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج ـ رجلا من همدان منقطعاً إليه ـ أن
يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة ، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة ، فثنى
أبو الحسن ( عليه السلام ) رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : خذوا سرجها
وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضاً لي ، فقال [١] : كذبت
عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت.