اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 289
وأنَّ الولد لها
دونها.
قال : وجاءه رجل ، فقال : يا أمير
المؤمنين ، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في
فيها ، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها ، وقد تخلّصت من يمينك.
وقد روى الشيخ في ( النهاية ) جملة من
الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم ( عليهم السلام ) [١]
، وكذلك جماعة من فقهائنا [٢].
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].
٢٢ ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم.
[ ٣٣٧٧٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض
رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيّنة إذا
اُقيمت على الحقّ ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ، ( إذا لم يعرفهم
من غير مسألة ) [١]
؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث [٢] ،
[٢] راجع الفقيه ٣ : ٩ ـ ١٨ ،
والكافي ٧ : ٤٢١ ـ ٤٣٣ ، والوافي ٢ : ١٥٩ ـ ١٧٠ من أبواب القضاء والشهادات.
[٣] تقدم في الأبواب ١٢ و ١٨
و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الباب ٣٣ من هذه
الأبواب ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ ،
وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣
وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من أبواب حد
السرقة.