responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 289

وأنَّ الولد لها دونها.

قال : وجاءه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في فيها ، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها ، وقد تخلّصت من يمينك.

وقد روى الشيخ في ( النهاية ) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم ( عليهم السلام ) [١] ، وكذلك جماعة من فقهائنا [٢].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].

٢٢ ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم.

[ ٣٣٧٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ، ( إذا لم يعرفهم من غير مسألة ) [١] ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث [٢] ،


[١] راجع النهاية : ٣٤٨ ـ ٣٥٥.

[٢] راجع الفقيه ٣ : ٩ ـ ١٨ ، والكافي ٧ : ٤٢١ ـ ٤٣٣ ، والوافي ٢ : ١٥٩ ـ ١٧٠ من أبواب القضاء والشهادات.

[٣] تقدم في الأبواب ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٥.

[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : الأنساب ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست