اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 255
فأقامت اُخت هذه
المرأة على ( رجل آخر ) [١]
البيّنة ، أنه تزوّجها بوليّ وشهود ، ولم يوقّتا وقتاً ، أنَّ البيّنة
بيّنة الزوج ، ولا تقبل بيّنة المرأة ،
لأنَّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد اُختها فساد النكاح ، فلا
تصدّق ، ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها.
[ ٣٣٧٠٨ ] ١٤ ـ وعنه
، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبد
الله ( عليه السلام ) : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام
البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ، ولم يهب ، ولم يبع ، وجاء الّذي في يده
بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ، لم يبع ، ولم يهب ، فقال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة ،
لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فان كانت له
بيّنة ، وإلاّ فيمين الّذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.
[ ٣٣٧٠٩ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن
صفوان ، عن عليِّ بن مطر ، عن عبد الله ابن سنان ، قال : سمعت أبو عبد الله
( عليه السلام ) يقول : إنَّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ ( عليه
السلام ) ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كلّ
واحد منهما البيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كلّ
واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : « اللّهمّ ربَّ السماوات السبع ، وربّ
الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ،
أيّهما كان صاحب الدابّة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه »
فخرج اسم أحدهما ، فقضى له بها ، وكان ايضاً إذا اختصم إليه الخصمان في
جارية ، فزعم أحدهما أنّه اشتراها ، وزعم الآخر أنه انتجها ، فكانا إذا
أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للّذي انتجت عنده.