اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 250
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه ،
إلى قوله : فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، إلاّ أنه قدّم المسألة الثانية على الاُولى [٧].
[ ٣٣٦٩٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (
عليه السلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها
نتجت عنده ، فأحلفهما عليٌّ ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن
يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما
البيّنة ؟ فقال : أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن
حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما ، وأقاما
جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الّذي هي في يده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى مثله ، وترك قوله : في دابّة إلى قوله ( عليه السلام ) [١].
[ ٣٣٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه
رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها ، فقضى بها للّذي في
يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن
محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى مثله [١].