[ ٣٣٦٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين [١]
إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان ، أو شاهداً.
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين :
أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه
العقوبة ، إلاّ الثلاثة الّذين ذكرهم.
والثاني : أنّه ما كان يحبس حبساً
طويلاً ، إلاّ الثلاثة الّذين استثناهم ، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله [٢].
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
الحجر [٣] وفي الجمعة [٤] وغيرهما [٥]
، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.