responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 248

غرمائه بالحصص ، فإن أبى باعه ، فقسّمه بينهم.

ورواه الصدوق [٣] كما رواه الشيخ.

[ ٣٣٦٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين [١] إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان ، أو شاهداً.

قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة ، إلاّ الثلاثة الّذين ذكرهم.

والثاني : أنّه ما كان يحبس حبساً طويلاً ، إلاّ الثلاثة الّذين استثناهم ، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله [٢].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجر [٣] وفي الجمعة [٤] وغيرهما [٥] ، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.


[٣] الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٦.

[١] في المصدر : السجن.

[٢] راجع التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ذيل ٨٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ / ذيل ١٥٦.

[٣] تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.

[٤] تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

[٥] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست