اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 246
١٠ ـ باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف ،
فليس له
أن يأخذ من ماله شيئاً ، وكذا إذا احتسب حقه ، وإلاّ فله الاقتصاص بقدر حقه.
[ ٣٣٦٩١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً [١]
، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس
له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقّه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد
الحميد وزاد : وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً [٣].
[ ٣٣٦٩٢ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن
بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح ، قال : كانت بيني وبين رجل
من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ،
وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم
كثيرة ، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده ، وأحلف عليها ،
فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه