اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 244
ورواه أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٢].
[ ٣٣٦٨٧ ] ٣ ـ وقد
تقدم حديث جميل وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من
ادّعي عليه.
[ ٣٣٦٨٨ ] ٤ ـ وفي
حديث سلمة بن كهيل ، عن عليّ ( عليه السلام ) في آداب القضاء وردّ اليمين
على المدّعى مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء.
أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع
قبول المدّعي لليمين ، لتصريح الحديث الأوَّل وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت ، لما مرّ [١]
، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لأنه قول جماعة من العامّة ، ويؤيّد
الاستحباب أنَّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً ،
مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.
٩ ـ باب أنّ من رضي باليمين فحلف له ، فلا دعوى
له بعد
اليمين ، وإن كانت له بينة *
[ ٣٣٦٨٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي