اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 243
٨ ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين
عليه معها إلاّ
فيما استثنى.
[ ٣٣٦٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن
محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم
البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا.
وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العبّاس
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك [١].
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنه قال : هل يستحلف [٢].
[ ٣٣٦٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، أو غيره ، عن أبان ، عن أبي
العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام الرجل البيّنة
على حقّه ، فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه
الّذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له.
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد [١].