اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 242
قال : استخراج
الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين [١]
فرجل
وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد
فاليمين على المدّعي ، عليه ، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي ( فهي
واجبة ) [٢]
عليه أن يحلف ، ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم [٣]
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٣٦٨٣ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن
رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ ،
وليس لصاحب الحقّ بيّنة ، قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف ،
وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن
يحلف ، ويأخذ ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن
سماعة مثله [١].
[ ٣٣٦٨٤ ] ٦ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم
البيّنة ، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حقّ له.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].