responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 242

قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين [١] فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي ، عليه ، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي ( فهي واجبة ) [٢] عليه أن يحلف ، ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [٣] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٣٦٨٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة ، قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف ، وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ، ويأخذ ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله [١].

[ ٣٣٦٨٤ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة ، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حقّ له.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].


[١] في المصدر زيادة : عدلين.

[٢] في المصدر : فهو واجب.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ٤.

[١] التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٦١.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٧.

[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست