اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 241
٧ ـ باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله
استحلاف
المنكر ، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت.
[ ٣٣٦٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن
العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في الرجل
يدّعي ولا بيّنة له ـ قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم
يحلف فلا حقّ له.
[ ٣٣٦٨٠ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد
، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ـ في الرجل يدّعى عليه الحقُّ ، ولا بيّنة للمدّعي ـ قال : يستحلف
، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن
عيسى مثله [١].
[ ٣٣٦٨١ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تردّ اليمين على المدّعي.
[ ٣٣٦٨٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن رواه ،