responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 241

٧ ـ باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت.

[ ٣٣٦٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في الرجل يدّعي ولا بيّنة له ـ قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله [١].

[ ٣٣٦٨٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الرجل يدّعى عليه الحقُّ ، ولا بيّنة للمدّعي ـ قال : يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله [١].

[ ٣٣٦٨١ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تردّ اليمين على المدّعي.

[ ٣٣٦٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن رواه ،


الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ١.

[١] التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ٢.

[١] التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٧ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٦٠.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست