٦ ـ باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم ،
وإن
عرف فسقهم لم يحكم ، وإن اشتبه عليه سأل عنهم ، حتى يعرفهم شاهدان ، أو
يحصل الشياع ، وكيفية السؤال والتعريف ، واستحباب الترغيب في الصلح.
[ ٣٣٦٧٨ ] ١ ـ الحسن
بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
إذا تخاصم إليه رجلان [١]
قال للمدّعي : ألك حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها ، أنفذ الحكم على
المدّعى عليه ، وإن لم يكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله ، ما لهذا قبله
ذلك الّذي ادَّعاه ، ولا شيء منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ ،
قال للشهود : أين قبائلكما ؟ فيصفان ، أين سوقكما ؟ فيصفان ، أين منزلكما ؟
فيصفان ، ثمَّ يقيم [٢] الخصوم والشهود بين يديه ، ثمَّ يأمر ( فيكتب أسامي المدّعي والمدّعى عليه والشهود ، ويصف ما شهدوا ) [٣]
به ، ثمَّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثمَّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ثمَّ يقول : ليذهب كلّ واحد
[١] تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و
٧ من الباب ٢٦ من احكام الوصايا ، وفي الباب ١٢ من أبواب اللعان وفي الحديث ٥ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح وغيرها.
[٢] يأتي ما يدل على ثبوت
الحق بشاهدين في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب وما يدل علىٰ ثبوت الزنا بأربعة شهداء في الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وعلىٰ
تمام المقصود في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات وغيرها.