اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 238
في سائر الحقوق
شاهدان.
وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله [٣].
[ ٣٣٦٧٥ ] ٢ ـ وبأسانيد
تأتي في آخر الكتاب [١]
عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله
ـ : والعلّة في شهادة أربعة في الزنا ، واثنتين في سائر الحقوق لشدَّة حدّ
المحصن ، لأنَّ فيه القتل ، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلّظة ، لما فيه من
قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، لفساد الميراث.
[ ٣٣٦٧٦ ] ٣ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن صفوان الجمّال ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليِّ بن أبي طالب (
عليه السلام ) ، فما قدر على أخذ حقّه ، وإنَّ أحدكم يكون له المال ، (
ويكون له ) [١]
شاهدان ، فيأخذ حقّه ، فإنَّ حزب الله هم الغالبون في عليّ.
[ ٣٣٦٧٧ ] ٤ ـ وعن
عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ابتداء منه : العجب
لما لقي عليُّ بن أبي طالب ، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ
حقّه ، والرجل يأخذ حقّه بشاهدين. الحديث.
أقول : لعلَّ العشرة آلاف كانوا حاضرين
في المدينة ، والباقون كانوا تفرّقوا في البلدان ، على أنّ مفهوم العدد ليس بحجّة ، وتقدَّم ما يدلُّ على
[٣] علل الشرائع : ٢٥٩ / ٩ ،
وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٦ / ١.
٢ ـ علل الشرائع :
٥١٠ / ٢.
[١] يأتي في الفائدة الاولىٰ
من الخاتمة برمز [ أ ].