responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 238

في سائر الحقوق شاهدان.

وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله [٣].

[ ٣٣٦٧٥ ] ٢ ـ وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب [١] عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله ـ : والعلّة في شهادة أربعة في الزنا ، واثنتين في سائر الحقوق لشدَّة حدّ المحصن ، لأنَّ فيه القتل ، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلّظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، لفساد الميراث.

[ ٣٣٦٧٦ ] ٣ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمّال ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فما قدر على أخذ حقّه ، وإنَّ أحدكم يكون له المال ، ( ويكون له ) [١] شاهدان ، فيأخذ حقّه ، فإنَّ حزب الله هم الغالبون في عليّ.

[ ٣٣٦٧٧ ] ٤ ـ وعن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ابتداء منه : العجب لما لقي عليُّ بن أبي طالب ، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه ، والرجل يأخذ حقّه بشاهدين. الحديث.

أقول : لعلَّ العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة ، والباقون كانوا تفرّقوا في البلدان ، على أنّ مفهوم العدد ليس بحجّة ، وتقدَّم ما يدلُّ على


[٣] علل الشرائع : ٢٥٩ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٦ / ١.

٢ ـ علل الشرائع : ٥١٠ / ٢.

[١] يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٩ / ١٤٣.

[١] في المصدر : وله.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٢ / ١٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست