responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 236

( عبد الملك بن عميرة ) [٢] ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه مثله [٣].

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص [٤].

٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت ، إلاّ ببينة ويمين على بقاء الحق.

[ ٣٣٦٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، قال : قلت للشيخ ( عليه السلام ) : خبّرني عن الرجل يدَّعي قبل الرجل الحقَّ ، ( فلم تكن ) [١] له بيّنة بما له ، قال : فيمين المدَّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، ( وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقَّ له ) [٢] ، ( وإن لم يحلف فعليه ) [٣] ، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فاُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلاّ هو ، لقد مات فلان ، وأنَّ حقّه لعليه ، فان حلف ، وإلاّ فلا حقَّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقَّ له ، لأنَّ


[٢] في الامالي : عبد الملك بن عمير.

[٣] أمالي الطوسي ١ : ٣٦٨.

[٤] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوىٰ القتل.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ / ١.

[١] في الفقيه : فلا يكون ( هامش المخطوط ).

[٢] ليس في المصدر.

[٣] ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست