٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم
يردّ ،
وعدم ثبوت الدعوى على الميت ، إلاّ ببينة ويمين على بقاء الحق.
[ ٣٣٦٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن
عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، قال : قلت
للشيخ ( عليه السلام ) : خبّرني عن الرجل يدَّعي قبل الرجل الحقَّ ، ( فلم
تكن ) [١]
له بيّنة بما له ، قال : فيمين المدَّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، ( وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقَّ له ) [٢]
، ( وإن لم يحلف فعليه ) [٣]
، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فاُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعي
اليمين بالله الّذي لا إله إلاّ هو ، لقد مات فلان ، وأنَّ حقّه لعليه ،
فان حلف ، وإلاّ فلا حقَّ له ، لأنّا
لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ،
فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقَّ له ،
لأنَّ