اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 234
معاوية ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلّها ،
البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة.
الحديث.
[ ٣٣٦٦٨ ] ٣ ـ وعن أبي
عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله
بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ
الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنَّ
البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم : أنَّ
البيّنة على من ادّعي عليه ، واليمين على من ادّعى ، لئلاّ يبطل دم امرىء
مسلم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
نحوه [١].
[ ٣٣٦٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن
منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تعارض البيّنتين في شاة
في يد رجل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حقّها للمدعي ، ولا
أقبل من الّذي في يده بيّنة ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب
البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة ،
وإلاّ فيمين الّذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.
[ ٣٣٦٧٠ ] ٥ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة
على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ،
إلاّ صلحاً أحلَّ حراماً ، أو حرَّم حلالاً.