responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 227

فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله [١].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عليِّ بن الحسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن تعاملتم بأحكامهم [٢].

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب [٣] ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه [٤].

[ ٣٣٦٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليِّ بن السندي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ، يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوّف ، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه ، فيسكت عنه ، أو يفتيه بالحقّ ، أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه ؟ قال : السكوت عنه أعظم أجراً وأفضل.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً [١] وخصوصاً [٢].


[١] الفقيه ٣ : ٣ / ٣.

[٢] علل الشرائع : ٥٣١ / ٣.

[٣] في التهذيب زيادة : عن محمّد بن الحسين.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٦.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٣٨.

[١] تقدم في الأبواب ٢٤ ـ ٢٨ من أبواب الأمر والنهي.

[٢] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الأمر والنهي ، وفي الحديث ٤١ من الباب ٨ ، وفي الأحاديث ٢ و ١٧ و ٤٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، وتقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب ٣١ من أبواب الامر والنهي ، ويدل علىٰ استحباب السكوت بعمومه في الأبواب ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ من أبواب العشرة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست