اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 226
١٠ ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم ، أو قطع على بيت المال.
[ ٣٣٦٥١ ] ١ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين (
عليه السلام ) : أنَّ ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال
المسلمين.
١١ ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم
بالتقية مع
الضرورة والخوف ، واستحباب اختيار السكوت
[ ٣٣٦٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن
عليِّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : سألته هل نأخذ في أحكام
المخالفين ، ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم
ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم ، والمداراة لهم.
[ ٣٣٦٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب ، عن عليِّ
بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في
أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم