responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 226

١٠ ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم ، أو قطع على بيت المال.

[ ٣٣٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنَّ ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الأصبغ بن نباته [١].

١١ ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف ، واستحباب اختيار السكوت

[ ٣٣٦٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن عليِّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ، ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم ، والمداراة لهم.

[ ٣٣٦٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم


الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥ / ١٦.

[١] التهذيب ٦ : ٣١٥ / ٨٧٢.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٥.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست