responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 224

الله ، ومنها كتّاب العامّة والخاصّة ، ومنها قضاة العدل ـ إلى أن قال : ـ وكلُّ قد سمّى الله له سهمه ، ووضعه على حدِّه وفريضته ـ ثمّ قال : ـ ولكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه ـ ثمّ قال : ـ واختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ، ممّن لا تضيق به الاُمور ـ ثمّ ذكر صفات القاضي ، ثمَّ قال : ـ وأكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيح علّته ، وتقلّ معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة [٢] وغيرها [٣] ، والحديث الأخير محمول على إعطاء ، القاضي من بيت المال ، لا لأجل أن يقضي ، بل لأنَّ له حقّا فيه كأمثاله ، أو الرزق في الأوَّل يراد به : الاُجرة ، أو ما يؤخذ من السلطان ، لا من بيت المال.

٩ ـ باب تحريم الحيف في الحكم ، والميل مع أحد الخصمين.

[ ٣٣٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة ، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلاّ أنّه رواه عن عليّ ( عليه


[٢] تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] تقدم ما يدل على حرمة الارتشاء في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٠ / ١ والتهذيب ٦ : ٢٢٢ / ٥٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست