responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 222

قال : ـ ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام ، وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ـ ثمَّ قال : ـ إنَّ الله لم يترك شيئاً من الأموال إلاّ وقد قسّمه ، فأعطى كلَّ ذي حقّ حقّه ، الخاصّة والعامّة ، والفقراء والمساكين ، وكلّ صنف من صنوف الناس.

ورواه الشيخ كما مرّ في محلّه [١].

أقول : يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال ، ويأتي حديث آخر مثله [٢] ، والنصّ العامّ كثير متفرّق. فلعلّ الأوَّل مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء ، بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئاً معيّناً ، أو لكلِّ يوم شيئاً معلوماً ، فيكون اُجرة أو رشوة.

[ ٣٣٦٤٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٣٦٤٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبو عبد الله


[١] مرّ في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس والحديث ٤ من الباب ١ من أبواب. الانفال والحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ.

[٢] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ٢.

[١] التهذيب ٦ : ٢٢٢ / ٥٢٦.

[٢] الظاهر أن المقصود منه الحديث الاول.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست