اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 222
قال : ـ ويؤخذ
الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من
تقوية الإِسلام ، وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة
العامّة ـ ثمَّ قال : ـ إنَّ الله لم يترك شيئاً من الأموال
إلاّ وقد قسّمه ، فأعطى كلَّ ذي حقّ حقّه ، الخاصّة والعامّة ، والفقراء
والمساكين ، وكلّ صنف من صنوف الناس.
أقول : يظهر منه جواز الرزق للقاضي من
بيت المال ، ويأتي حديث آخر مثله [٢]
، والنصّ العامّ كثير متفرّق. فلعلّ الأوَّل مخصوص بما يكون من السلطان على
القضاء ، بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئاً معيّناً ، أو لكلِّ يوم شيئاً
معلوماً ، فيكون اُجرة أو رشوة.
[ ٣٣٦٤٢ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرشا في
الحكم هو الكفر بالله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٣٦٤٣ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبو عبد الله
[١] مرّ في الحديث ٨ من الباب
١ من أبواب قسمة الخمس والحديث ٤ من الباب ١ من أبواب. الانفال والحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ.