responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 221

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في تقليم الأظفار في الإِحرام [٢] وغير ذلك [٣].

٨ ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان على القضاء.

[ ٣٣٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قاضٍ بين قريتين ، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذلك السحت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : ذلك سحت [١].

[ ٣٣٦٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في الخمس ، والأنفال ، والغنائم ـ قال : والأرضون الّتي اُخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ـ ثمّ ذكر الزكاة ، وحصّة العمّال ، إلى أن


[١] التهذيب ٦ : ٢٢٣ / ٥٣٠.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

[٣] تقدم في الباب ١٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ٥ من أبواب صفات القاضي.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٢٢ / ٥٢٧.

[١] الفقيه ٣ : ٤ / ١٢.

٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست