اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 218
٥ ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين
خصمه ،
ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام.
[ ٣٣٦٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ ، أو إلى
قاض فكن عن يمينه. ـ يعني : عن يمين الخصم ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن
محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣٣٦٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.
ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلاً من
كتاب الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيّد المرتضى في ( الانتصار ) [١] ، وكذا الذي قبله.