responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 218

٥ ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه ، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام.

[ ٣٣٦٣٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ ، أو إلى قاض فكن عن يمينه. ـ يعني : عن يمين الخصم ـ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٣٣٦٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.

ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيّد المرتضى في ( الانتصار ) [١] ، وكذا الذي قبله.


الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٧ / ٨ ، والانتصار ٢٤٤.

[١] التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٨.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧ / ٢٥.

[١] الانتصار ٢٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست