اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 213
وعملت بهنَّ كفتك ما
سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ ، قال : وما هنّ يا أبا الحسن ؟
قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا
والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ، قال عمر : لعمري لقد أوجزت
وأبلغت.
٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل.
[ ٣٣٦٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله
) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال :
فلا يقضين [٢].
[ ٣٣٦٢١ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ـ رفعه ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : لا تشاور [١] أحداً في مجلسك ، وإن غضبت فقم ، ولا تقضينّ وأنت غضبان.
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام
) : لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان له قال ، وإن كان عليه أمسك.