responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 213

وعملت بهنَّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ ، قال : وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ، قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت.

٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل.

[ ٣٣٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١].

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : فلا يقضين [٢].

[ ٣٣٦٢١ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ـ رفعه ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : لا تشاور [١] أحداً في مجلسك ، وإن غضبت فقم ، ولا تقضينّ وأنت غضبان.

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان له قال ، وإن كان عليه أمسك.


الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٣ / ٢.

[١] التهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٢.

[٢] الفقيه ٣ : ٦ / ١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٣ / ٥.

[١] في التهذيب والفقيه : لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست