responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 16

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٢].

٢ ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء.

[ ٣٣٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! ليس على المرأة [١] جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تولّى القضاء.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٢].

٣ ـ باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلاّ الإِمام ، أو من يروي حكم الإِمام ، فيحكم به (*).

[ ٣٣٠٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[٢] يأتي في البابين ٣ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢١ ، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

[١] في المصدر : النساء.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب الآتي من هذه الأبواب ، ما يدل عليه بعمومه.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

(*) علق المصنف هنا بقوله : الاحاديث الثلاثة الاول رواها الكليني في كتاب القضاء ، والباقي في الاصول من الكافي ، وكذا جملة من أحاديث هذه الأبواب ، وبعضها في الروضة ، أيضاً. « منه ره ».

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٧ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست