responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 124

وأحاديثنا ، فان أشبهها فهو حقّ ، وإن لم يشبهها فهو باطل.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].

ولا يخفى أنَّ الترجيح باعتبار ثقة الراوي إنّما هو عند الشكّ في ثبوت الخبر ، فلا يمكن في الخبر المتواتر ، ولا المحفوف بالقرائن الكثيرة الآتية في آخر الكتاب ، وأنَّ العرض على القرآن وحده لم يصرّح به ، بل يحتمل إرادة العرض على الكتاب والسنّة معا بحمل المطلق على المقيّد ، ويحتمل الاختصاص بالحديثين الثابتين المتعارضين ، ويحتمل التقيّة ، والله أعلم.

١٠ ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) فيما يقول برأيه ، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم ( عليهم السلام ).

[ ٣٣٣٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، ( عن أبيه ) [١] ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ) [٢] فقال : أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم ما أجابوهم ، ولكن أحلّوا لهم حراماً ، وحرّموا عليهم حلالاً ، فعبدوهم من حيث لا يشعرون.


[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣٤ حديثاً

١ ـ الكافي ١ : ٤٣ / ١.

[١] ليس في المصدر.

[٢] التوبة ٩ : ٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست