responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 121

وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) [٢] فالرادّ إلى الله الآخذ بمحكم كتابه ، والرادّ إلى الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المتفرّقة [٣].

[ ٣٣٣٧٢ ] ٣٩ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزَّمان ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) : ـ في الجواب عن ذلك حديثان : أمّا أحدهما : فاذا [١] انتقل من حالة إلى اُخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر : فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، وكبّر ، ثمَّ جلس ، ثمَّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوَّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي [٢].

أقول : يفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة [٣] وجه الجمع بين التوقّف والتخيير ، وقد ذكرناه ، والله أعلم ، على أنَّ الاختلاف من غير وجود مرجح منصوص أصلا لا وجود له في أحاديثهم ( عليهم السلام ) ، إلاّ نادراً كما ذكره الطبرسيُّ في الاحتجاج وغيره.

[ ٣٣٣٧٣ ] ٤٠ ـ وعن الحسن بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين


[٢] النساء ٤ : ٥٩.

[٣] في المصدر : المفرّقة.

٣٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٣.

[١] في المصدر : فإنه اذا.

[٢] الغيبة ٢٣٢ واسناده يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

[٣] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٠ ـ الاحتجاج : ٣٥٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست