responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 11



أبواب صفات القاضي ، وما يجوز أن يقضي به

١ ـ باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة ، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم ، إلاّ مع التقية والخوف ، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق.

[ ٣٣٠٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أيّما مؤمن قدَّم مؤمناً في خصُومة إلى قاض أو سلطان جائر ، فقضى عليه بغير حكم الله ، فقد شركه في الإِثم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٢].

[ ٣٣٠٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن


أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١١ / ١.

[١] الفقيه ٣ : ٣ / ٤.

[٢] التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤١١ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست