responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 98

إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله [١].

[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا هلك الرجل ، وترك ابنين فللأكبر السيف ، والدرع والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.

[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٥٧١ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو ، لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.


[١] التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤٠.

٣ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٣٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ٢.

[١] التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٣٩.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٦.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ٩٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست