أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً
فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم ، عدا ما استثني.
[ ٣٢٥٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ،
وهشام جميعاً ، عن الأحول ، قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة
المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك
بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ المرأة ليس عليها
جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة [١] ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم نحوه [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٣].