اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 89
[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ ـ وعن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ (
عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ
له فريضة ، وكان يقول : (وَأُولُو
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[١] قد علم مكانهم ، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.
[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ ـ وعن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : (وَأُولُو الأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ)[١] إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيّهم [٢]
أولى بالميّت ، وأقربهم إليه [٣]
؟ اُمّه ؟ ( أو أخوه ) [٤]
؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٦] ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله [٧].