اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 88
أصحابنا.
أقول : قد عرفت أنّه محمول على التقيّة
، أو على الإِنكار [١].
[ ٣٢٥٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده
عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد ،
وأنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) زار امرأته ، فجاءت بابنتي سعد ،
فقالت : يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد ، وأخذ عمّهما المال كلّه ،
ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : سيقضي
الله في ذلك فأنزل الله تعالى : (يُوصِيكُمُ
اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)[١]
حتّى ختم الآية ، فدعا النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) عمّهما ، وقال : أعطِ الجاريتين الثلثين ، وأعطِ أمّهما الثمن ، وما بقى فلك.
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم
هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك ، وإرادة تأليف قلب العمّ [٢].
[ ٣٢٥٥١ ] ٩ ـ محمد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : [١]
اختلف عليُّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له
عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي (
عليه السلام ) : ميراثه لذوي قرابته ، لأنَّ الله تعالى يقول : (وَأُولُو
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ)[٢] وقال عثمان
: أجعل ماله [٣]
في بيت مال المسلمين [٤].