responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 85

٨ ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها ، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له ، وأنّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية ، إذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت ، أنّه قال : من قضاء الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان [١] وغيره [٢].

[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن السندي ، عن


الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٧٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٩ : ٢٦٧ / ٩٧٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٧٥.

[١] تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست