اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 82
السلام ) ، أنّه كان
يقول : الفرائض من ستّة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ،
والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع
الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ الولد
والإِخوة ، ولا يزاد الزوج عن [٣] النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن [٤]
الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء ، ولاتزاد الإِخوة من
الاُمّ على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى ،
ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز
الميراث. قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن
الفضل بن شاذان مثله [٦].
[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث سئل عن رجُل مات
، وخلف زوجة ، وأبوين ، وابنتيه ، فقال ( عليه السلام ) : صار ثمنها
تسعاً.
أقول : حمله الشيخ على الإِنكار دون
الأخبار ، وجوّز حمله على التقيّة ، لما مضى ، [١]
ويأتي [٢].
[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد بن أيّوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ،