ورواه في ( العلل ) عن عبد الواحد بن
محمد بن عبدوس ، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن محمد بن يحيى مثله [١٠].
[ ٣٢٥٣١ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل
بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث مع الاُمِّ ، ولا مع الأب ،
ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وانّ الزوج لا ينقص من
النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن
ولد ، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٣٢٥٣٢ ] ٨ ـ وعنه
، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : إذا ترك الرجل اُمّه ، أو
أباه ، أو ابنه ، أو ابنته ، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى
الله عزّ وجّل في كتابه : (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ)[١]
ولا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة أحد خلقه الله ، غير زوج أو زوجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
، عن أحمد بن محمد