اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 79
فقال : عمر بن الخطاب
لما التقت [٢]
الفرائض ، عنده ، ودفع بعضها بعضاً فقال : والله ما أدري أيّكم قدّم الله ،
وأيّكم أخّر ، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسم عليكم هذا المال بالحصص ،
فادخل على كلّ ذي سهم [٣]
ما دخل عليه من عول ( الفرائض ، وأيم الله ) [٤]
لو قدَّم من قدَّم الله ، وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر :
وأيّها قدَّم ،
وأيّها أخّر ؟ فقال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة
فهذا ما قدَّم الله ، وأما ما أخّر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها ( لم يبق )
[٥] لها إلاّ ما بقي ، فتلك التي
أخّر ، فأمّا الذي قدَّم فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع
إلى الربع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا ( دخل عليها ما
يزيلها ) [٦]
عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والاُمّ لها الثّلث ، فإذا زالت
عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض الّتي قدَّم الله ،
وأمّا الّتي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فاذا
أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنَّ [٧]
إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فإذا اجتمع ما قدَّم الله وما أخّر بدىء
بما قدَّم الله فاُعطي حقّه كاملاً ، فإن بقى شيء كان لمن أخّر ، وإن لم
يبقَ شيء فلا شيء له الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان
، ورواه أيضا بإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن أحمد بن هوده ، عن عليَّ بن محمد الحضيني ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه [٨].