اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 76
نوح ، عن ابن أبي
عمير ، عن سيف بن عميرة [١]
، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان ابن عبّاس يقول : إنَّ الذي يحصي [٢]
رمل عالج يعلم [٣]
أنَّ السهام لا تعول من ستّة.
[ ٣٢٥٢٤ ] ١٦ ـ وفي
( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي [١]
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ، ولا عول فيها.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣] ، وعلى الحكم الأخير [٤].
٧ ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه
النقص ،
وجملة من أحكام الفرائض.
[ ٣٢٥٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
اُذينة ، قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان
على الذين لهم الزيادة من الولد والإِخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإِخوة
من الاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً.