responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 76

نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة [١] ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان ابن عبّاس يقول : إنَّ الذي يحصي [٢] رمل عالج يعلم [٣] أنَّ السهام لا تعول من ستّة.

[ ٣٢٥٢٤ ] ١٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي [١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ، ولا عول فيها.

ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً [٢].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣] ، وعلى الحكم الأخير [٤].

٧ ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ، وجملة من أحكام الفرائض.

[ ٣٢٥٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإِخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإِخوة من الاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً.


[١] في المصدر : يوسف بن عميرة.

[٢] في المصدر : لا يحصي.

[٣] في المصدر : ليعلم.

١٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٥ / ١.

[١] يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٤ من الخاتمة.

[٢] تحف العقول : ٣١٤.

[٣] يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

[٤] يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٧

فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٥٠ / ٩٦٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست