اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 72
٦ ـ باب بطلان العول ، وأنّه يجوز للوارث
المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة.
[ ٣٢٥٠٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
السهام لا تعول.
[ ٣٢٥١٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل
بن يسار ، وبريد العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : السهام لا تعول ، لا [١] تكون أكثر من ستّة.
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى
بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أُذينة مثل ذلك [٢].
[ ٣٢٥١١ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد ، قال :
قلت لزرارة : إنَّ بكير بن أعين حدَّثني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
أنَّ السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة ، فقال : هذا ما ليس فيه
اختلاف بين أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله [١].