responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 72

٦ ـ باب بطلان العول ، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السهام لا تعول.

[ ٣٢٥١٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل بن يسار ، وبريد العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : السهام لا تعول ، لا [١] تكون أكثر من ستّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أُذينة مثل ذلك [٢].

[ ٣٢٥١١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إنَّ بكير بن أعين حدَّثني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ).

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله [١].


الباب ٦

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٨١ / ٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٨٠ / ١.

[١] في المصدر : ولا.

[٢] الكافي ٧ : ٨١ / ذيل ١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٨١ / ٢.

[١] التهذيب ٩ : ٢٤٨ / ٩٦١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست