responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 70

الحلبي ، عن شعيب الحدّاد ، عن بريد الصانع [٢] ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء ، هل يرثن رباعاً [٣] ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء قال : فقلت : فإنَّ الناس لا يرضون بهذا ، قال : فقال : إذا ولينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر [٤].

٤ ـ باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها ، وإن لم يكونوا أوصياء ، وإن كان الورّاث أيتاماً.

[ ٣٢٥٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، [١] قال : سألته عن رجل مات ، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد [٢] ،كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم [٣] ذلك كلّه فلا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا [٤] وغيرها [٥] ، ويأتي ما


[١] في المصدر : يزيد الصايغ.

[٣] في المصدر : الرباع ، الربع : الدار ، وجمعها : رباع ، « الصحاح ( ربع ) ٣ : ١٢١١ ».

[٤] تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٤٠٠ ، والكافي ٧ : ٦٧ / ٣ والفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٣ ، نحوه.

[١] في التهذيب زيادة : عن سماعة.

[٢] العقد : جمع عقدة ، وهي البستان. « الصحاح ( عقد ) ٢ : ٥١٠ ».

[٣] في نسخة ( فأسهم ) وفي اخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ).

[٤] تقدم في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

[٥] تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست