responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 69

[ ٣٢٥٠١ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٣ ـ باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة.

[ ٣٢٥٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.

[ ٣٢٥٠٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.

[ ٣٢٥٠٤ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن يحيى


٣ ـ الكافي ٧ : ٧٧ / ٣.

[١] التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٨.

[٢] تقدم في السابق من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٧٧ / ١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٧٧ / ٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٧٧ / ٣.

[١] في المصدر زيادة : عن يونس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست