اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 68
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٧] ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإِمامة [٨].
٢ ـ باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من
يتقرب به ، إذا لم يكن احد أقرب منه ، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقى مع عدم المساوي.
[ ٣٢٤٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وعن عدَّة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ،
عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
: إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنَّ كلَّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي
يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.
[ ٣٢٥٠٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول :
إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[٧] يأتي في الباب الآتي من
هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١ و ٥ و ٧ و ٨ و ١٩ من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، وفي
البابين ١ و ٥ من أبواب الأعمام والأخوال.