responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 63



أبواب موجبات الإِرث

١ ـ باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب ، وأنَّ الأقرب من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني ، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم ، وجملة من أحكام المواريث والحضانة.

[ ٣٢٤٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ) [١] قال : إنّما عنى بذلك : أُولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها.

[ ٣٢٤٩٥ ] ٢ ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر


أبواب موجبات الإِرث

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٧٦ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٥.

[١] النساء ٤ : ٣٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٧٦ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست