اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 61
٢٤ ـ باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه ،
وكذا نصيب
الرقية في المبعض.
[ ٣٢٤٩٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) : في مكاتبة بين شريكين يعتق [١]
أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها
يوماً ، قلت : فان ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي
أعتق ، وبين الذي أمسك.
[ ٣٢٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام
) ، فقال : إنَّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في [١]
سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة ، فسألته أن يأخذه كلّه ضربة [١]
، ويجيز
عتقي فأبى عليَّ ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : صدق ،
فقال له : ما لك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلاّ النجوم
التي شرطت ، وأتعرض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام )
: فأنت أحقّ بشرطك.