responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 61

٢٤ ـ باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه ، وكذا نصيب الرقية في المبعض.

[ ٣٢٤٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في مكاتبة بين شريكين يعتق [١] أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فان ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق ، وبين الذي أمسك.

[ ٣٢٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في [١] سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة ، فسألته أن يأخذه كلّه ضربة [١] ، ويجيز عتقي فأبى عليَّ ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : صدق ، فقال له : ما لك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت ، وأتعرض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فأنت أحقّ بشرطك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣].


الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ / ١.

[١] في المصدر : فيعتق.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٣ / ٢.

[١] في المصدر زيادة : كل.

[٢] في المصدر زيادة : واحدة.

[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست