اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 57
٢٣ ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ،
والمشروط إذا مات ، وحكم ولده.
[ ٣٢٤٨٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مكاتب مات ، ولم يؤدّ مكاتبته ، وترك
مالاً وولداً ؟ قال : إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من
نُجومه ، فهو ردّ في الرقّ ، وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء فهُو
لسيّده ، وابنه ردّ في الرقّ إن كان [١]
ولد قبل
المكاتبة ، وإن كان كاتبهُ بعد ، ولم يشترط عليه ، فإن ابنهُ حرّ ، فيؤدّي
عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه ، وليس لابنه شيء من الميراث ، حتى
يؤدّي ما عليه ، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.
[ ٣٢٤٨٤ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، وعن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مكاتب يموت ،
وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه أنه
إن عجز فهُو مملوك ، رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط
عليه ذلك ، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، وورث ما بقي.